المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (257)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (257)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَطاَءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ النَّارِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَيِ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
قَوْله ( مَا مِنْ رَجُل يَحْفَظ عِلْمًا ) قَيَّدَ بِالْحِفْظِ إِذْ لَا كِتْمَان بِدُونِهِ فَكَتَمَهُ أَيْ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ كَمَا فِي رِوَايَات الْحَدِيث وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذِكْره إِذْ لَا يَظْهَر الْكِتْمَان قَبْل ذَلِكَ ( أَتَى يَوْم الْقِيَامَة ) الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد حَضَرَ فِي الْمَحْشَر كَذَلِكَ ثُمَّ أَمْره إِلَى اللَّه بَعْد ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ فَمه عَنْ كَلِمَة الْحَقّ وَقْت الْحَاجَة وَالسُّؤَال فَجُوزِيَ بِمِثْلِهِ حَيْثُ أَمْسَكَ اللَّه فَمه فِي وَقْت اِشْتِدَاد الْحَاجَة لِلْكَلَامِ وَالْجَوَاب عِنْد السُّؤَال عَنْ الْأَعْمَال ثُمَّ لَعَلَّ هَذَا مَخْصُوص بِمَا إِذَا كَانَ السَّائِل أَهْلًا لِذَلِكَ الْعِلْم وَيَكُون الْعِلْم نَافِعًا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ فِي الْعِلْم الضَّرُورِيّ كَمَا لَوْ قَالَ عَلِّمْنِي الْإِسْلَام وَالصَّلَاة وَقَدْ حَضَرَ وَقْتهَا وَهُوَ لَا يُحْسِنهَا لَا فِي نَوَافِل الْعِلْم الَّتِي لَا ضَرُورَة بِالنَّاسِ إِلَى مَعْرِفَتهَا.



