المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2581)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2581)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ
قَوْله ( لَا يُقْطَعُ الْخَائِن ) أَيْ لَا تُقْطَعُ يَدُ الْخَائِن وَهُوَ الْأَخْذ مِمَّا فِي يَده عَلَى الْأَمَانَة ( وَلَا الْمُنْتَهِب ) النَّهْب الْأَخْذ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة وَالْقَهْر ( وَلَا الْمُخْتَلِس ) الِاخْتِلَاس أَخْذ الشَّيْء مِنْ ظَاهِرٍ بِسُرْعَةٍ قَالُوا كُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى السَّرِقَة قَالَ الْقَاضِي عَيَّاش شَرْع اللَّه تَعَالَى إِيجَاب الْقَطْع عَلَى السَّارِق وَلَمْ يَجْعَل ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَالِاخْتِلَاسِ وَالِانْتِهَاب وَالْغَصْب لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرِقَة وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ اِسْتِرْجَاع هَذَا النَّوْع بِاسْتِعْدَاءٍ وَيَسْهُلُ إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّرِقَة فَعَظُمَ أَمْرُهَا وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتُهَا لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْر عَنْهَا


