موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2586)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2586)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو أُسَامَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا مِنْ ‏ ‏مُزَيْنَةَ ‏ ‏سَأَلَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ الثِّمَارِ فَقَالَ ‏ ‏مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنْ ‏ ‏الْجَرِينِ ‏ ‏فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏ ‏وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاةُ ‏ ‏الْحَرِيسَةُ ‏ ‏مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ ‏ ‏وَالنَّكَالُ ‏ ‏وَمَا كَانَ فِي ‏ ‏الْمُرَاحِ ‏ ‏فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏


‏ ‏قوله ( مَا أُخِذَ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ‏ ‏( فِي كِمَّامِه ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْكَاف وَتَشْدِيد الْمِيم وَهُوَ غِلَاف الثَّمَر وَالْحَبّ قَبْل أَنْ يَظْهَرَ ‏ ‏( فَاحْتُمِلَ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول فَثَمَنه أَيْ فَعَلَى الْآخِذ ثَمَنُهُ أَرَادَ بِهِ قِيمَته ‏ ‏( وَمِثْله مَعَهُ ) ‏ ‏قِيلَ هُوَ مِنْ بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَغَالِب الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ بِالْمَالِ مَنْسُوخ ‏ ‏( مِنْ الْجِرَان ) ‏ ‏سُمِعَ جَرِين وَهُوَ مَوْضِعٌ يُجْمَعُ فِيهِ التَّمْرُ وَيَجِفُّ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّق الْحِرْز فِي الْقَطْع ‏ ‏( ثَمَن الْمِجَنّ ) ‏ ‏الْمُرَاد بِهِ رُبْع دِينَار كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقه قَوْله ‏ ‏( فَلَيْسَ عَلَيْهِ ) ‏ ‏أَيْ فِيهِ شَيْء ظَاهِره أَنَّهُ حَلَال وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقه ‏ ‏( الْحَرِيسَة ) ‏ ‏أَرَادَ بِهَا الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذَ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى يُقَالُ فُلَان يَأْكُلُ الْحَرِيسَات إِذَا كَانَ يَسْرِق أَغْنَام النَّاس يَأْكُلهَا كَذَا نُقِلَ فِي شَرْح السُّنَّة قَوْله ‏ ‏( وَالنَّكَال ) ‏ ‏أَيْ الْعُقُوبَة وَفِيهِ جَمْع بَيْن التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْعُقُوبَة ‏ ‏( فِي الْمَرَاح ) ‏ ‏بِفَتْحِ مِيم الْمَحَلّ الَّذِي تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَتَثْبُتُ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!