المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2586)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2586)]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثِّمَارِ فَقَالَ مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنْ الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
قوله ( مَا أُخِذَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( فِي كِمَّامِه ) بِكَسْرِ الْكَاف وَتَشْدِيد الْمِيم وَهُوَ غِلَاف الثَّمَر وَالْحَبّ قَبْل أَنْ يَظْهَرَ ( فَاحْتُمِلَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول فَثَمَنه أَيْ فَعَلَى الْآخِذ ثَمَنُهُ أَرَادَ بِهِ قِيمَته ( وَمِثْله مَعَهُ ) قِيلَ هُوَ مِنْ بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَغَالِب الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ بِالْمَالِ مَنْسُوخ ( مِنْ الْجِرَان ) سُمِعَ جَرِين وَهُوَ مَوْضِعٌ يُجْمَعُ فِيهِ التَّمْرُ وَيَجِفُّ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّق الْحِرْز فِي الْقَطْع ( ثَمَن الْمِجَنّ ) الْمُرَاد بِهِ رُبْع دِينَار كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقه قَوْله ( فَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ فِيهِ شَيْء ظَاهِره أَنَّهُ حَلَال وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقه ( الْحَرِيسَة ) أَرَادَ بِهَا الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذَ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى يُقَالُ فُلَان يَأْكُلُ الْحَرِيسَات إِذَا كَانَ يَسْرِق أَغْنَام النَّاس يَأْكُلهَا كَذَا نُقِلَ فِي شَرْح السُّنَّة قَوْله ( وَالنَّكَال ) أَيْ الْعُقُوبَة وَفِيهِ جَمْع بَيْن التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْعُقُوبَة ( فِي الْمَرَاح ) بِفَتْحِ مِيم الْمَحَلّ الَّذِي تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَتَثْبُتُ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم.



