المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (269)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (269)]
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
قَوْله ( بِغَيْرِ طَهُور ) أَيْ بِلَا طَهُور وَلَيْسَ الْمَعْنَى صَلَاة مُتَلَبِّسَة بِشَيْءٍ مُغَايِر لِلطَّهُورِ إِذْ لَا بُدّ مِنْ مُلَابَسَة الصَّلَاة بِمَا يُغَايِر الطَّهُور كَسَائِرِ شُرُوط الصَّلَاة إِلَّا أَنْ يُرَاد بِمُغَايِرِ الطَّهُور ضِدّ الطَّهُور حَمْلًا لِمُطْلَقِ الْمُغَايِر عَلَى الْكَامِل وَهُوَ الْحَدَث قَالَ فِي الزَّوَائِد حَدِيث أَنَس إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ التَّابِعِيّ وَقَدْ تَفَرَّدَ يَزِيد بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ فَهُوَ مَجْهُول.



