المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2703)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2703)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ أَوْ قَالَ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ
قَوْله ( لِتَقْصَعَ إِذًا ) لِعَصِبَتِهِ بِالْكَسْرِ وَتَشْدِيد الرَّاء اِسْم مِنْ اِجْتِرَار الْبَعِير وَهِيَ اللُّقْمَة الَّتِي يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِير وَقَصْعهَا إِخْرَاجهَا قِيلَ إِنَّمَا تَفْعَلُ النَّاقَة ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُطْمَئِنَّة وَإِذَا خَافَتْ شَيْئًا لَمْ تُخْرِجْهَا ( فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّة ) لِأَنَّهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الزِّيَادَة عَلَى الْحُقُوق الَّتِي قَرَّرَهَا وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ وَبَقِيَّة أَلْفَاظ الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَتْ مُفَسَّرَة قَوْله ( لُغَامهَا ) بِضَمِّ اللَّام وَغَيْن مُعْجَمَة هُوَ لُعَابُهَا وَزَبَدُهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ فِيهَا وَهُوَ الزَّبَد وَحْده وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَمُحَمَّد بْن شُعَيْب وَثَّقَهُ رُحَيْم وَأَبُو دَاوُدَ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَاَللَّه أَعْلَم



