المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2730)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2730)]
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
قَوْله ( فَلِأَوْلَى رَجُل ) أَيْ الْأَقْرَب إِلَى الْمَيِّت مِنْ ذَكَر فَالْإِضَافَة لِلْبَيَانِ وَأَوْلَى بِمَعْنَى أَقْرَب نَسَبًا لَا أَحَقّ إِرْثًا وَإِلَّا فَلَمْ يُفْهَمْ بَيَان الْحُكْم إِذْ لَا يَدْرِي مَنْ الْأَحَقّ بِالْإِرْثِ ( وَذَكَر ) لِلتَّأْكِيدِ وَإِلَّا فَذَكَر رَجُل يُغْنِي عَنْهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيّ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَقَالَ اِبْن عَبَّاس لِلْبِنْتِ النِّصْف وَالْبَاقِي لِلْأَخِ دُون الْأُخْت وَهَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبَاب ظَاهِر فِي الدَّلَالَة لِمَذْهَبِهِ ا ه قُلْت وَلَعَلَّ الْجُمْهُور يُؤَوِّلُونَ الرَّجُل الذَّكَر بِالْعَصَبَةِ وَنَاسَبَ التَّعْبِير بِالرَّجُلِ لِأَنَّ الْغَالِب فِي الْعَصَبَات الرُّجُولَة دُون الْأُنُوثَة وَاَللَّه أَعْلَم



