المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2732)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2732)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَامٍ
قَوْله ( تُحْرِزُ ) مِنْ الْإِحْرَاز أَيْ تَجْمَعُ ( وَلَقِيطهَا ) أَيْ الَّذِي اِلْتَقَطَتْهُ مِنْ الطَّرِيق وَرَبَّته قَالُوا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَمَاله لِبَيْتِ الْمَال وَهَذِهِ الْمَرْأَة أَوْلَى بِأَنْ يُصْرَفَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرهَا مِنْ آحَاد الْمُسْلِمِينَ وَبِهَذَا الْمَعْنَى قِيلَ إِنَّهَا تَرِثُهُ وَاَللَّه أَعْلَم وَقِيلَ بَلْ الْحَدِيث غَيْر ثَابِت فَلَا إِشْكَال عَلَى الْجُمْهُور بِمُخَالَفَتِهِ وَاَللَّه أَعْلَم



