المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2782)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2782)]
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
قَوْله ( فَوَاق نَاقَة ) بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْحهَا قَدْر مَا بَيْن الْحَلْبَتَيْنِ مِنْ الرَّاحِلَة لِأَنَّهَا تُحْلَبُ ثُمَّ تُتْرَكُ سُوَيْعَة تُرْضِعُ الْفَصِيل لِتَدُرَّ ثُمَّ تُحْلَبَ وَقِيلَ يُحْتَمَلُ مَا بَيْن الْغَدَاة إِلَى الْمَسَاء أَوْ مَا بَيْن أَنْ تُحْلَبَ فِي ظَرْفٍ فَامْتَلَأَ ثُمَّ تُحْلَب فِي ظَرْف آخَر أَوْ مَا بَيْن جَرِّ الضَّرْع إِلَى آخَر مِنْ أُخْرَى وَهُوَ أَلْيَق بِالتَّرْغِيبِ فِي الْجِهَاد وَنَصْبه عَلَى الظَّرْف بِتَقْدِيرِ وَقْت فَوَاق نَاقَة وَقْتًا مُقَدَّرًا بِذَلِكَ أَوْ عَلَى إِجْرَائِهِ مَجْرَى الْمَصْدَر أَيْ وَقْتًا قَلِيلًا



