المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2823)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2823)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
قَوْله ( الْحَرْب خَدْعَة ) قَالَ الدَّمِيرِيّ فِي خُدْعَة ثَلَاث لُغَات مَشْهُورَات اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَفْصَحَهُنَّ خدعة بِفَتْحِ الْحَاء وَإِسْكَان الدَّال وَالثَّانِيَة ضَمّ الْخَاء مَعَ إِسْكَان الدَّال وَالثَّالِثَة ضَمّهَا مَعَ فَتْح الدَّال وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز خِدَاع الْكُفَّار فِي الْحَرْب كَيْف أَمْكَنَ الْخِدَاع إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَقْضُ عَهْد أَوْ أَمَان فَلَا يَحِلُّ ا ه وَظَاهِر هَذَا أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى الْوُجُوه الثَّلَاثَة وَاحِد لَكِنَّ كَلَام غَيْره يَقْتَضِي الْفَرْق وَأَنَّهُ بِفَتْحِ الْخَاء لِلْمَرَّةِ أَيْ أَنَّ الْحَرْب يَنْقَضِي أَمْرُهَا بِخَدْعَةٍ وَاحِدَة فَإِنَّهَا قَدْ تَقُومُ مَقَام الْحَرْب وَبِضَمِّهَا مَعَ السُّكُون اِسْم مِنْ الْخِدَاع وَبِضَمِّهَا مَعَ الْفَتْح مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَعْتَادُ الْخِدَاع وَتُكْثِرُهُ كَاللُّعْبَةِ وَالضُّحْكَة لِمَنْ يُكْثِرُ اللَّعِب وَالضَّحِك أَيْ أَنَّ الْحَرْب تَخْدَعُ الرِّجَال وَتُمَنِّيهِمْ وَلَا تَفِي لَهُمْ وَاَللَّه أَعْلَم



