المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2879)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2879)]
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
قَوْله ( الْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَة ) قَالَ اِبْنُ التِّينِ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون إِلَى بِمَعْنَى مَعَ أَيْ الْعُمْرَة مَعَ الْعُمْرَة أَوْ بِمَعْنَاهَا مُتَعَلِّقَة بِكَفَّارَةِ وَالْحَدِيث خَصَّهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِالصَّغَائِرِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ اِجْتِنَاب الْكَبَائِر مُكَفِّر لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ } الْآيَة فَمَاذَا تُكَفِّر الْعُمْرَة قُلْت وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجْتَنِب الْكَبَائِر فَصَغَائِره يُكَفِّرهَا الْعُمْرَة وَمَنْ لَيْسَ لَهُ صَغِيرَة أَوْ صَغَائِره مُكَفِّرَة بِسَبَبٍ آخَر فَالْعُمْرَة لَهُ فَضِيلَة ( وَالْحَجّ الْمَبْرُور ) قِيلَ الْأَصَحّ إِنَّهُ الَّذِي لَا يُخَالِطهُ إِثْم مَأْخُوذ مِنْ الْبِرّ وَهُوَ الطَّاعَة وَقِيلَ هُوَ الْقَبُول الْمُقَابِل لِلْبِرِّ وَهُوَ الثَّوَاب وَمِنْ عَلَامَات الْقَبُول أَنْ يَرْجِع خَيْرًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يُعَاوِد الْمَعَاصِي وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا يَعْقُبهُ مَعْصِيَة ( إِلَّا الْجَنَّة ) اِبْتِدَاء وَإِلَّا فَأَصْل الدُّخُول فِيهَا يَكْفِي فِيهِ الْإِيمَان وَلَازِمه أَنْ يُغْفَر لَهُ الذُّنُوب كُلّهَا صَغَائِرهَا وَكَبَائِرهَا بَلْ الْمُتَقَدِّمَة مِنْهَا وَالْمُتَأَخِّرَة.



