المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2920)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2920)]
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الْوَرْسُ
قَوْله ( مَا يَلْبَس الْمُحْرِم ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة أَيْ مَا يَحِلّ لَهُ لُبْسه ( الْقُمُص ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْع قَمِيصٍ ( وَالْبَرَانِس ) جَمْع بُرْنُس بِضَمِّ الْبَاء وَالنُّون كُلّ ثَوْب رَأْسه مِنْهُ ( وَالْخِفَاف ) بِكَسْرِ الْخَاء جَمْع خُفّ ( وَالْوَرْس ) بِفَتْحٍ فَسُكُون نَبْت أَصْفَر طَيِّب الرِّيح يُصْبَغ بِهِ قِيلَ عَدَلَ فِي الْجَوَاب عَنْ بَيَان الْمَلْبُوس الْجَائِز إِلَى بَيَان غَيْر الْجَائِز لِكَوْنِ غَيْر الْجَائِز مُنْحَصِرًا وَأَمَّا الْجَائِز فَلَا يَنْحَصِر فَبَيَّنَ غَيْر الْجَائِز لِيُعْلَم أَنَّ الْبَاقِي جَائِز ( فَيَلْبَس خُفَّيْنِ ) حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ بَعْد الْقَطْع حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد وَاللَّهُ أَعْلَم.



