المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3075)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3075)]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
قَوْله ( أَوْقَصَتْهُ ) الْوَقْص كَسْر الْعُنُق وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهه قِيلَ كَشْف الْوَجْه لَيْسَ لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لِصِيَانَةِ الرَّأْس مِنْ التَّغْطِيَة كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيل لَازِم عِنْد الْكُلّ قُلْت ظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْمُحْرِم يَجِب عَلَيْهِ كَشْف وَجْهه وَأَنَّ الْأَمْر بِكَشْفِ وَجْه الْمَيِّت لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام نَعَمْ مَنْ لَا يَقُول بِمُرَاعَاةِ إِحْرَام الْمَيِّت يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْخُصُوص وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يُؤَوِّل الْحَدِيث كَمَا زَعَمَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَجْهُول وَأَبُو الْهَرِمِ اِسْمه يَزِيد بْنُ سُفْيَانَ ضَعِيفَ.



