المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3107)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3107)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ أَلَكَ هَذِهِ قُلْتُ لَا وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا قَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ قَالَ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ وَلِمَ ذَاكَ قُلْتُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ
قَوْلَة ( فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ ) اِسْتَدَلَّ بِتَرْكِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْك أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ التَّعَرُّض لِمَالِ الْكَعْبَة مَعَ عِلْمهمَا بِهِ وَحَاجَتهمَا إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز إِخْرَاجه وَالتَّعَرُّض لَهُ وَوَافَقَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَاعِي حَدَاثَة عَهْدهمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَأَبُو بَكْرٌ لَمْ يَفْرُغ لِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُور وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.



