المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3113)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3113)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْله ( مَوْجُوأَيْنِ ) تَثْنِيَة مَوْجُوء اِسْم مَفْعُول مِنْ وَجَأَ مَهْمُوز اللَّام وَرُوِيَ بِالْإِثْبَاتِ لِلْهَمْزَةِ وَقَلْبهَا يَاء ثُمَّ قَلْب الْوَاو يَاء وَإِدْغَامهَا فِيهَا كَرَمِيٍّ أَيْ مَنْزُوعَتَيْنِ قَدْ نُزِعَ عِرْق الْأُنْثَيَيْنِ مِنْهَا وَذَلِكَ أَسْمَن لَهُمَا ( عَنْ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ ) اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولهُ الشَّاة الْوَاحِدَة تَكْفِي لِأَهْلِ الْبَيْت فِي أَدَاء السُّنَّة وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الِاشْتِرَاك فِي الثَّوَاب كَيْف وَقَدْ ضَحَّى عَنْ تَمَام الْأُمَّة بِالشَّاةِ الْوَاحِدَة وَهِيَ لَا تَكْفِي عَنْ أَهْل الْبُيُوت الْمُتَعَدِّدَة بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ مُخْتَلَف فِيهِ.



