المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3140)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3140)]
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا
قَوْله ( فَلَا يَمَسّ ) حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى الْفَرْضِيَّة قِيلَ لِيَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء لِلْعِتْقِ مِنْ النَّار وَقِيلَ لِلتَّشْبِيهِ بِالْمُحْرِمِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِهِ وَأَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يُضَحِّي وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَة أَشْبَهَ أَنْ يَقُول فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعْره حَتَّى يُضَحِّي قُلْت هَذَا لَوْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ عَلَى الْكُلّ وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْوُجُوبِ عَلَى مَنْ يَمْلِك النِّصَاب وَبِالنَّدْبِ فِي حَقّ غَيْره فَلَا دَلَالَة.



