المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3153)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3153)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
قَوْله ( عَنْ الْغُلَام ) أَيْ يُجْزِئ فِي عَقِيقَته ( شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ) بِالْهَمْزِ أَيْ مُسَاوِيَتَانِ فِي السِّنّ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَنْزِل سِنّهمَا عَنْ سِنّ أَدْنَى مَا يُجْزِئ فِي الْأُضْحِيَّة وَقِيلَ مُسَاوِيَتَانِ أَيْ مُتَقَارِبَتَانِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ كَافَأَهُ إِذَا سَاوَاهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْمُحَدِّثُونَ يُفْتَحُونَ الْفَاء وَأَرَادَ أَنَّهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُرِيد أَنْ يُسَاوِي بَيْنهمَا وَأَمَّا بِالْكَسْرِ فَلَا وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ لَا فَرْق بَيْن الْفَتْح وَالْكَسْر لِأَنَّ كُلّ وَاحِدَة إِذَا كَانَتْ أُخْتهَا فَقَدْ كُوفِئَتْ فَهِيَ كَافِيَة وَمُكَافَأَة ا ه حَاصِله أَنَّ الْأَصْل فِي الْفَتْح وَالْكَسْر اِعْتِبَار الْمُسَاوَاة بِالنَّظَرِ إِلَى ثَالِث فَعَلَى الْكَسْر هُمَا يُسَاوَيَانِ الثَّانِي وَعَلَى الْفَتْح يُسَاوِيهِمَا ثَالِث كَمَا هُوَ شَأْن بَاب الْمُفَاعَلَة فَإِنْ اِكْتَفَى بِمُسَاوَاةِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَيَصِحّ الْفَتْح وَالْكَسْر جَمِيعًا فَإِنَّ كُلّ وَاحِدَة فَاعِلَة لِهَذِهِ الْمُسَاوَاة وَمَفْعُولَة ثُمَّ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ يُحْتَمَل أَنَّ مَعْنَاهُ مُتَسَاوِيَتَانِ لِمَا يَجِب فِي الْأُضْحِيَّة فِي الْأَسْنَان وَيُحْتَمَل مَعَ الْفَتْح أَنْ يُرَاد مَذْبُوحَتَانِ مِنْ كَافَأَ الرَّجُل بَيْنَ بَعِيرَيْنِ إِذَا نَحَرَ هَذَا ثُمَّ هَذَا مَعًا مِنْ غَيْر تَعْيِين كَأَنَّهُ يُرِيد شَاتَيْنِ يَذْبَحهُمَا مَعًا.



