المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3156)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3156)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى
قَوْله ( كُلّ غُلَام ) أَيْ مَوْلُود ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مُرْتَهَن بِفَتْحِ الْهَاء قِيلَ أَيْ مَمْنُوع مِنْ الشَّفَاعَة فِي حَقّ الْوَالِدَيْنِ فَإِذَا لَمْ يُعَقّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَع فِي وَالِدَيْهِ وَقِيلَ الْمُرَاد الْعَقِيقَة لَازِمَة لَهُ لَاَبُدَّ مِنْهَا فَكَأَنَّهُ كَالْمُرْتَهَنِ فِي يَدَيْ الْمُرْتَهِن فِي عَدَم اِنْفِكَاكه مِنْ يَده إِلَّا بِالدَّيْنِ وَقِيلَ هُوَ كَالشَّيْءِ الْمَرْهُون لَا يَتِمّ الِانْتِفَاع بِدُونِ فَكّه وَالنِّعْمَة إِنَّمَا تَتِمّ عَلَى الْمُنْعَم عَلَيْهِ بِقِيَامِهِ بِالشُّكْرِ وَوَظِيفَة الشُّكْر فِي هَذِهِ النِّعْمَة مَا سَنَّهُ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَنْ يَعُقّ عَنْ الْمَوْلُود شُكْرًا لِلَّهِ وَطَلَبًا لِسَلَامَةِ الْمَوْلُود وَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ سَلَامَة الْمَوْلُود وَنَشْوَهَ عَلَى النَّعْت الْمَحْمُود رَهِينَة بِالْعَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم قَوْله ( وَيُسَمَّى ) أَيْ إِنْ أُخِّرَتْ التَّسْمِيَة وَإِلَّا فَالْأَفْضَل تَقْدِيم التَّسْمِيَة.



