المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3253)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3253)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا
قَوْله ( لَا آكُل مُتَّكِئًا ) الِاتِّكَاء هُوَ أَنْ يَتَمَكَّنَ فِي الْجُلُوس مُتَرَبِّعًا أَوْ يَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى وِطَاء أَوْ يَسْنُد ظَهْره إِلَى شَيْءٍ أَوْ يَضَع إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْض وَكُلّ ذَلِكَ خِلَاف النَّدْب الْمَطْلُوب حَال الْأَكْل وَبَعْضه فِعْل الْمُكْثِرِينَ الطَّعَام قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالِاتِّكَاءِ الْمَيْل وَالِاعْتِمَاد عَلَى أَحَد جَانِبَيْهِ كَمَا يَحْسَبهُ الْعَامَّة وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ تَأَوَّلَ عَلَى مَذْهَب الطِّبّ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَدِر فِي مَجَارِي الطَّعَام سَهْلًا وَلَا يُسِيغهُ هَيِّنًا وَرُبَّمَا يَتَأَذَّى بِهِ.



