المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3260)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3260)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا عَمَّنْ هُوَ قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا وَإِنَّمَا لَقِيَ عَطَاءٌ جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ
قَوْله ( يَلْعَقهَا أَوْ يُلْعِقهَا ) الْأَوَّل مِنْ لَعِقَ وَالثَّانِي مِنْ أَلْعَقَ أَيْ لِيُمَكِّنَ غَيْره مِنْ لَعْقهَا مِمَّا لَا يُقَذِّرهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَة وَالْوَلَد وَالْخَادِم لِأَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِذَلِكَ وَفِي مَعْنَاهُمْ التِّلْمِيذ وَمَنْ يَعْتَقِد التَّبَرُّك بِلَعْقِهَا.



