المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3264)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3264)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيسِهِ
قَوْله ( إِذَا وُضِعَتْ الْمَائِدَة ) هِيَ خُوَان عَلَيْهِ طَعَام فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَعَام فَلَيْسَ بِمَائِدَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ خُوَان ذَكَرَهُ فِي الصِّحَاح وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا مَا يَعُمّ السُّفْرَة ( فَلْيَأْكُلْ ) أَيْ الْآكِل أَوْ مَنْ حَضَرَهُ ( وَلَا يَتَنَاوَلْ ) بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهُ نَهْي وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ أَخُو حِمْرَانَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِف وَاهٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ جَاءَ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَة لَيْسَ مِنْهَا شَيْء مَحْفُوظ وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ.



