المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3320)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3320)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْغَرَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ الْوِلْدَانِ
قَوْله ( بَرَكَة مَعَ بَرَكَة ) أَيْ بَرَكَة مُضَاعَفَة ( ثُمَّ يُنَاوِلهُ أَصْغَر إِلَخْ ) فَإِنَّهُ يَفْرَح بِهِ مَا لَا يَفْرَح بِهِ الْكَبِير قَالَ الْعُلَمَاء وَكَانَتْ الصَّحَابَة يَأْتُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَوَّلِ التَّمْرَة رَغْبَة فِي دُعَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَاد الْبَرَكَة فِي نَفْس الْمَكِيل فِي الْمَدِينَة بِحَيْثُ يَكْفِي الْمُدّ فِيهَا لِمَنْ لَا يَكْفِيه فِي غَيْرهَا وَهَذَا شَاهِد مَحْسُوس بَاقٍ فِيهَا إِلَى الْآن.



