المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3422)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3422)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ وَلَا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّرًا وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا
قَوْله ( وَهُوَ الْكَرْع ) هُوَ تَنَاوُل الْمَاء بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعه ( لَا يَلِغْ ) بِكَسْرِ اللَّام مِنْ الْوُلُوغ ( الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ) الظَّاهِر أَنَّهُمْ الْيَهُود ثُمَّ رَأَيْت الدَّمِيرِيَّ قَالَ إِنَّهُمْ الْقِرَدَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده بَقِيَّةُ وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ هَذَا حَدِيث مُنْكَر اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُور لَا يَكَاد يُعْرَف رَوَى لَهُ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد.



