المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3482)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (3482)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ رَفَعَهُ
قَوْله ( الشِّفَاء فِي ثَلَاث ) أَيْ مُتَفَرِّقَة لَا مُجْتَمِعَة ( وَشَرْطَة مِحْجَم ) مِنْ شَرَطَ الْحَاجِم إِذَا ضَرَبَ عَلَى مَوْضِع الْحِجَامَة ضَرْبًا شَقَّ بِهِ الْجِلْد وَإِضَافَتهَا إِلَى الْمِحْجَم لِلْمُلَابَسَةِ ( عَنْ الْكَيّ ) فَإِنَّهُ أَشَدّ الثَّلَاث فَلَا يَنْبَغِي اِسْتِعْمَاله إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ.
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!



