المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (593)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (593)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ
قَوْله ( فَأَنْزَلَتْ ) أَيْ الْمَاء وَنِسْبَة الْإِنْزَال إِلَى الْإِنْسَان نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذَا الْمَاء عَادَة لَا يَنْزِل إِلَّا بِاجْتِهَادٍ مِنْ الْإِنْسَان فَصَارَ إِنْزَالًا مِنْ مَاء الرَّجُل قِيلَ مَا ذَكَر فِي صِفَات الْمَاء فَهُوَ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِب الْأَمْر وَاعْتِدَال الْحَال وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِف أَحَدهمَا لِلْعَوَارِضِ فَأَيُّهُمَا أَسْبَق أَيْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْزَال أَوْ غَلَبَ أَوْ كَثُرَ فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير لِلْمَاءَيْنِ قَوْله ( أَشْبَهَهُ ) أَيْ أَشْبَهَ صَاحِبَهُ الْوَلَدُ.