المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (600)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (600)]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا
قَوْله ( إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ ) الْخِتَان بِكَسْرِ الْخَاء يُطْلَق عَلَى مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الذَّكَر وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا وَالْمُرَاد بِالثَّانِي مَوْضِع الْقَطْع مِنْ الْفَرْج وَالْمُرَاد إِدْخَال ذَكَرِهِ فِي فَرْجهَا وَتَحَاذَى الْخِتَانَانِ وَإِلَّا فَخِتَان الْمَرْأَة مِنْ أَعْلَى الْفَرْج وَلَا يَمَسّهُ فِي الْجِمَاع وَهَذَا اللَّفْظ هَاهُنَا مَوْقُوف عَلَى عَائِشَة لَكِنْ صَحَّ رَفْعه فِي مُسْلِم وَغَيْره وَبِهِ يَتِمّ الدَّلِيل لَا بِمُجَرَّدِ الْفِعْل فَإِنَّهُ لَا يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب وَأَيْضًا هُوَ حِكَايَة حَال فَلَا تَعُمّ فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَعَ الْإِنْزَال.