المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (602)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (602)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
قَوْله ( إِذَا جَلَسَ ) أَيْ الْوَاطِئ ( بَيْن شُعَبهَا ) بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة أَيْ نَوَاحِيهَا قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْج الْأَرْبَع وَضَمِير شُعَبهَا لِلْمَرْأَةِ قَوْله ( ثُمَّ جَهَدهَا ) أَيْ جَامَعَهَا وَوَطِئَهَا وَفَعَلَ بِهَا الْفِعْل الْمَقْصُود بِهَا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَهَدهَا وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَال غَيْر شَرْط فِي وُجُوب الْغُسْل بَلْ الْمَدَار عَلَى الْإِيلَاج.