المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (1007)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (1007)]
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ
( ش ) : قَوْلُهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِنَّ حُكْمُ اللَّاعِبِ وَلَا يُعْذَرُ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ بِلَعِبِهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى مِثْلِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْجَادُّ مِنْ اللُّزُومِ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يَلْعَبُ زَوِّجْ ابْنَتَك مِنْ ابْنِي , وَأَنَا أَمْهَرُهَا كَذَا فَقَالَ الْآخَرُ عَلَى لَعِبٍ وَضَحِكٍ أَتُرِيدُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُهُ فَذَلِكَ نِكَاحٌ لَازِمٌ فَهَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَرَوَى فِي الْعُتْبِيَّةِ أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ رَجُلًا فَقِيلَ لَهُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ خَتَنُكَ فَقَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي زَوَّجْته ابْنَتِي بِمَا شَاءَ فَقَامَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ زَوْجَتَهُ بِأَثَرِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ فَقَالَ الْأَبُ كُنْتُ لَاعِبًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ اللَّبَّادِ قَالَ يَلْزَمُهُ النِّكَاحُ فَرِوَايَةُ أَبِي زَيْدٍ مَبْنِيَّةٌ عَلَى خِلَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَعِبَ النِّكَاحِ لَازِمٌ وَحُكْمُ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ حُكْمُ الْبُيُوعِ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ هَزْلٍ وَلَا لَعِبٍ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا أَقَرَّا جَمِيعًا أَنَّهُمَا كَانَا لَاعِبَيْنِ وَأَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا النِّكَاحَ فَهَذَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَقَدْ تَجَوَّزَ فِي الْعِبَارَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ يُفْسَخُ وَلَا يُقَرُّ.



