المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (1085)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (1085)]
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا
( ش ) : قَوْلُهُ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُلَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا يُرِيدُ الْبَيْتَ تَسْكُنُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَبْلَ وَفَاةِ زَوْجِهَا , فَإِنْ كَانَ مَسْكَنًا وَاحِدًا فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي حُجْرَتِهَا بُيُوتٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَتْ تَسْكُنُ بَيْتًا مِنْهَا وَفِيهِ مَتَاعُهَا قَالَ مَالِكٌ لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا وأسطوانها وَبُيُوتِهَا , لَهَا أَنْ تَبِيتَ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَمْ تَنْوِ بِذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي الَّذِي كَانَ فِيهِ مَتَاعُهَا , وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسْكَنِ الَّذِي هِيَ فِيهِ مِنْ حُجْرَتِهَا وأسطوانها , وَبَيْتُهَا سَكَنٌ لَهَا فَلَهَا أَنْ تَبِيتَ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْهُ , وَلَوْ كَانَتْ فِي مَقْصُورَةٍ مِنْ الدَّارِ وَفِي الدَّارِ مَقَاصِيرُ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَبِيتَ إِلَّا فِي حُجْرَتِهَا الَّتِي فِي يَدِهَا وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُكْنَى بِغَيْرِهَا مِنْ الْمَقَاصِيرِ بَلْ كَانَتْ مَسَاكِنَ لِغَيْرِهَا فَلَا يَحِقُّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيهِ كَسَائِرِ الدُّورِ.



