المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (1279)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (1279)]
حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ هُمْ مَوَالِيَّ وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ بَلْ هُمْ مَوَالِينَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ
( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ فَقَضَى لَهُ عُثْمَانُ بِوَلَائِهِمْ قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ قَامَتْ السُّنَّةُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ وَلَدَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُعْتَقَةِ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ مَا كَانَ أَبُوهُ عَبْدًا فَإِذَا عَتَقَ جَرَّهُ إِلَى مَوَالِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُعْتَقَ أَبُوهُ فَعَلَى هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الزُّبَيْرِ كَانَتْ زَوْجَةُ الْعَبْدِ مَوْلَاةً فَكَانَ وِلَايَتُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ فَلَمَّا أَعْتَقَ الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ وَصَارُوا مَوَالِيَ لَهُ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ وَلَوْ كَانَ عَتَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ يُرِيدُ أَنَّهُ بِنَفْسِ الْعِتْقِ يَنْجَرُّ الْوَلَاءُ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمٍ وَلَا رِضَا أَحَدٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَرِيضًا مَرَضًا شَدِيدًا فَأُعْتِقَ غَدْوَةً وَمَاتَ عَشِيَّةً إِذَا نَالَهُ الْعِتْقُ حَيًّا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ بِنَفْسِ وُجُودِ سَبَبِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِغَيْرِ مَنْ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ كَابْنِ الْمُلَاعَنَةِ يَثْبُتُ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَبُوهُ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَيْهِ فَوَرِثَهُ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ أَنَّ ابْنَ الْعَبْدِ مِنْ الْحُرَّةِ اشْتَرَى أَبَاهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ وَلَاءُ أَبِيهِ لَهُ يَجُرُّهُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ رَوَاهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ سَحْنُونٌ وَهُوَ قَوْلُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا إِلَّا ابْنَ دِينَارٍ فَإِنَّهُ قَالَ هُوَ كَالسَّائِبَةِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْأَبَ لَمَّا أَعْتَقَهُ ابْنُهُ كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ وَلَاءُ الِابْنِ وَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الِابْنَ لَا يَجُرُّ وَلَاءً فَيَثْبُتُ وَلَاءُ الْأَبِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.



