موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (1443)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (1443)]

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ ‏ ‏حِلَابَهَا ‏ ‏ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ‏


( ش ) : قَوْلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ كَانَ ثُمَامَةَ ابْنَ أَثَالٍ الْحَنَفِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ كَانَ جَحَّادًا الْغِفَارِيَّ وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ تَضْيِيفِ الْكَافِرِ وَهَلْ يُؤَاكَلُ أَمْ لَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ تَرْكُ مُؤَاكَلَةِ النَّصْرَانِيِّ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إلَيَّ وَلَا أُرَاهُ حَرَامًا وَلَا نُصَادِقُ نَصْرَانِيًّا فَنَهَى عَنْ مُؤَاكَلَتِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الْمُصَادَقَةِ وَأَمَّا تَضْيِيفُهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمَعْنَى الِاسْتِئْلَافِ لَهُ وَرَجَاءِ إسْلَامِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّيَاعِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَهُ حَقٌّ , عَهْدٌ أَوْ غَيْرُهُ. ‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ شَرِبَ لَبَنَ سَبْعِ شِيَاهٍ , ثُمَّ إنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَشَرِبَ حِلَابَ شَاةٍ وَاحِدَةٍ , ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّ حِلَابَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ قِيلَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْبُلْغَةِ مِنْ الْقُوتِ وَيَقْنَعُ بِالْيَسِيرِ مِنْهُ وَيُؤْثِرُ بِبَعْضِ قُوتِهِ وَالْكَافِرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَأْكُلُ أَكْلَ النَّهِمِ الْحَرِيصِ عَلَى الِاسْتِكْثَارِ مِنْ الْأَكْلِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يُوصَفُ بِذَلِكَ فِي الْحَالَيْنِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْأَكْلِ كَانَ أَكْلُهُ حَالَ الْكُفْرِ أَكْثَرَ مِنْ أَكْلِهِ حِينَ إيمَانِهِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْأَكْلِ فَعَلَى ذَلِكَ وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكُفَّارَ بِأَكْلِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ يُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُمْ لَا يُمْسِكُونَ عَنْ الْأَكْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَضَيَّفُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَكَلَ حَالَ كُفْرِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ النَّهْمَةِ وَالْحِرْصِ عَلَى الِاسْتِكْثَارِ فَبَلَغَ سَبْعَ شِيَاهٍ , ثُمَّ لَمَّا أَسْلَمَ وَتَأَدَّبَ بِأَدَبِ الْإِسْلَامِ وَمَا رَأَى مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اقْتَصَرَ عَلَى مَا يُقِيمُ أَوَدَهُ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ إِلَّا حِلَابَ شَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَسْتَتِمَّ لِذَلِكَ الثَّانِيَةَ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ لِأَنَّهُ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَوَّلِ طَعَامِهِ وَيَحْمَدُهُ عَلَى آخِرِهِ فَلَا يَصِلُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَكْلِ طَعَامِهِ وَلَا إِلَى شُرْبِ شَرَابِهِ فَإِنَّمَا يَصِيرُ طَعَامُهُ إِلَى أَمْعَائِهِ خَاصَّةً. وَالْكَافِرُ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَوَّلِ طَعَامِهِ فَيَأْكُلُ مَعَهُ الشَّيْطَانُ فَلَا يُبَارِكُ اللَّهُ فِي طَعَامِهِ وَيَصِيرُ طَعَامُهُ إِلَى أَمْعَاءٍ جَمَّةٍ وَلِهَذَا تَكُونُ سَبْعَةَ أَمْعَاءٍ بِمَعْنًى لَمْ نَعْلَمْهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ بَعْضُ هَذَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ قَدْ وَصَلَ طَعَامُهُ إِلَى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِذَلِكَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَمَلَهُ عَلَى كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَأَنَّهُ مِنْ أَخْلَاقِ الْكُفَّارِ وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُجْتَنَبَ فَاعِلُهُ فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ وَحْدَهُ حَتَّى يُؤْتَى إِلَيْهِ بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْت رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ : يَا نَافِعُ لَا تُدْخِلْ عَلَيَّ هَذَا سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ فَاقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ مُؤَاكَلَتِهِ لِكَثْرَةِ أَكْلِهِ لِمَا كَانَتْ عِنْدَهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَافِرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الصَّاعَ مِنْ التَّمْرِ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِقْدَارَ أَكْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبْلُغُهُ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي تَرْكِ الشِّبَعِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَبْلُغُهُ غَيْرَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ كَانَ فِيهِ مِنْ الْأَحْوَالِ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا إيمَانُهُ مَا سُمِّيَ الْفَارُوقُ وَإِنَّمَا كَانَ يُحَذِّرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَنْ عَلِمَ هَذَا مِنْ حَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْوَالِ الْحَسَنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ لَهُ بِالْفَضْلِ وَلَعَلَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِ أَكْلِهِ وَتَرَكَ الْحَمْدَ فِي آخِرِهِ وَتَرَكَ كَثِيرًا مِنْ سُنَّةِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ قَالَ : فَأَنَا أُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنَعَ أَبُو نَهِيكٍ أَنْ تَكُونَ كَثْرَةُ الْأَكْلِ تُنَافِي الْإِيمَانَ وَإِنْ كَانَ خُلُقًا مِنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الْكُفْرِ كَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالضَّجَرِ وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَقَدْ رَوَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا فَذَكَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَمْرَ تَكَرَّرَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فِي الْحَالَيْنِ وَلَا يَكَادُ أَنْ يُوجَدَ هَذَا فِي غَيْرِهِ وَلِذَلِكَ أَنْكَرَ الصَّحَابَةُ مِثْلَ هَذَا لَمَّا كَانَ الْمُعْتَادُ عِنْدَهُمْ خِلَافَهُ حِينَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُؤَالًا عَنْ سَبَبِهِ وَلَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ جَعَلَ هَذَا شَائِعًا فِي كُلِّ كَافِرٍ آمَنَ وَأَظْهَرَهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ , أَوْ فِي بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إِنَّ هَذَا تَمْثِيلٌ لِكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَقِلَّتِهِ قَالَ : وَقِيلَ إنَّهُ فِي رَجُلٍ وَاحِدٍ مَخْصُوصٍ وَقِيلَ بَلْ الْكَافِرُ الْقَلِيلُ الْأَكْلِ لَوْ أَسْلَمَ لَكَانَ أَكْلُهُ أَقَلَّ لِبَرَكَةِ التَّسْمِيَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَحْتَمِلُ عِنْدِي مِنْ التَّأْوِيلِ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!