المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (621)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (621)]
و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً وَهُوَ يَغْتَسِلُ اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَعْلَى أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّا شَعَثًا
( ش ) : صَبُّ يَعْلَى عَلَى رَأْسِ عُمَرَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَغْتَسِلَ عُمَرُ تَبَرُّدًا وَعَلَيْهِ إزَارٌ فَإِنَّ الْغُسْلَ لِلتَّبَرُّدِ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَزِيدُ الْمَاءُ الْبَارِدُ الشَّعْرَ إِلَّا شَعَثًا وَإِنَّمَا يُكْرَهُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِمَا يُزِيلُ الشَّعَثَ أَوْ يُسَبِّبُ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ كَالْخِطْمِيِّ وَنَحْوِهِ فَمَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِهِ افْتَدَى ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ يَعْنِي أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي حَذِرَ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَبُّ الْمَاءِ يُلْحِقُ بِهِ أَمْرًا مِنْ فِدْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَقَالَ : أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ عَلَيَّ إذْ وَلَّيْتنِي الصَّبَّ إِنْ أَمَرْتنِي صَبَبْت يُرِيدُ أَنَّهُ إنَّمَا أَفْعَلُ مَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَكَرَاهِيَتُهُ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَمْرِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اُصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّا شعثا.