المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (639)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (639)]
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنْ الطِّيبِ فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
( ش ) : سُؤَالُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ التَّطَيُّبِ بَعْدَ الْحِلَاقِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا بَلَغَهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ فَلَمَّا سَأَلَ وَجَدَ الْخِلَافَ فِيهِ كَالْخِلَافِ فِي التَّطَيُّبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ دَوَاعِي النِّكَاحِ قَالَ : وَمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ فَإِذَا أَفَاضَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. ( مَسْأَلَةٌ ) فَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ أَحَدُ التَّحَلُّلَيْنِ , وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ مَحَلٌّ اُخْتُلِفَ فِي اسْتِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الطِّيبِ فِيهِ فَلَمْ يَجِبْ لَهُ فِدْيَةٌ أَصْلُ ذَلِكَ التَّطَيُّبُ لِلْإِحْرَامِ.