المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (672)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (672)]
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ
( ش ) : قَوْلُهُ لِأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ يُرِيدُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , ثُمَّ يُهْدِيَ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا فَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْهِ وَأَفْضَلُ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ تَرْكَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ وَأَنَّ النَّقْصَ يَدْخُلُ عَلَى الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ بِفِعْلِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ فَعَلَهَا قَبْلَ الْحَجِّ جَبَرَ ذَلِكَ بِدَمِ الْمُتْعَةِ فَكَانَ فِعْلُهُ إيَّاهَا قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلَ عِنْدَهُ لِلْجُبْرَانِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ ذِي الْحِجَّةِ عِنْدَهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا التَّأْوِيلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.