موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (716)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (716)]

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ رَأَى ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ ‏ ‏التَّنْعِيمِ ‏ ‏قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ ‏ ‏يَسْعَى حَوْلَ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ ‏


( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ التَّنْعِيمِ , ثُمَّ سَعَى فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ يُرِيدُ الْأَوَّلَ وَأَمْكَنَ تَعْرِيفُهَا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ; لِأَنَّهَا الْمَعْرُوفَةُ بِالرَّمَلِ وَإِنَّمَا رَمَلَ فِي طَوَافِهِ وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُ مِنْ التَّنْعِيمِ ; لِأَنَّ الرَّمَلَ إنَّمَا شُرِعَ فِي طَوَافِ مَنْ قَدِمَ مِنْ الْحِلِّ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَقَّبُ طَوَافَهُ السَّعْيُ وَلَمَّا كَانَ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ مِنْ التَّنْعِيمِ قَادِمًا مِنْ الْحِلِّ كَانَ حُكْمُهُ الرَّمَلَ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يَرْمُلُ الْمُعْتَمِرُ مَكِّيٌّ وَغَيْرُهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ دَاخِلٌ مِنْ الْحِلِّ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَقَّبُ طَوَافَهُ السَّعْيُ ‏ ‏( فَرْعٌ ) وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْمُلَ مِنْ الرِّجَالِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ وَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا هَلْ هِيَ مِنْ الْهَيْئَاتِ الَّتِي يَسُوغُ فِعْلُهَا وَتَرْكُهَا كَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ أَوْ هِيَ مِنْ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ الَّتِي تَلْزَمُ الطَّوَافَ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ , وَالْأَصْلُ الثَّانِي هَلْ يَصِحُّ رَفْضُ الطَّوَافِ أَوْ لَا يَصِحُّ ؟ فَمَنْ قَالَ إنَّهَا مِنْ الْهَيْئَاتِ الْحَسَنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ رَفْضُ الطَّوَافِ عِنْدَهُ فَلَا يُعِيدُ مَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ مَوْضِعُ الرَّمَلِ فَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَوَافِهِ لَا يَصِحُّ رَفْضُهُ , وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ الطَّوَافِ نَفْلًا وَلَمْ يُشْرَعْ فِيهِ رَمَلٌ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ الَّتِي لَا تَلْزَمُ الطَّوَافَ كَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بَلْ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ آكَدُ مِنْهُ وَأَلْزَمُ لِلطَّوَافِ ; لِأَنَّهُ قَدْ نَوَى بِهِ فِي كُلِّ طَوَافٍ وَهُوَ عِبَارَةٌ تَنْفَرِدُ بِنَفْسِهَا وَمَنْ قَالَ إنَّهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ وَيَصِحُّ رَفْضُ الطَّوَافِ قَالَ يُعِيدُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ , ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ , وَوَجْهُ إعَادَتِهِ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَأْتِ بِالطَّوَافِ عَلَى أَكْمَلِ صِفَاتِهِ رَفَضَهُ وَأَتَى بِطَوَافٍ آخَرَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ الْهَيْئَاتِ وَيَصِحُّ مَنْعُ هَذَا إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُتَمِّمُ فَضِيلَةَ ذَلِكَ الطَّوَافِ وَإِنْ لَمْ يَرْفُضْهُ كَمَا يُتِمُّ فَضِيلَةَ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ وَهَذَا أَبْيَنُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ يُعِيدُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يُعِيدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ ذَلِكَ النُّسُكِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا بِصِحَّةِ الرَّفْضِ فَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُعِيدَ مَا لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ نُسُكِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الطَّوَافِ اللَّازِمَةِ كَلُزُومِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَلَمْ يَرَ صِحَّةَ رَفْضِ الطَّوَافِ قَالَ لَا يُعِيدُ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَمَنْ قَالَ يَلْزَمُ الرَّمَلُ وَرَأَى صِحَّةَ الرَّفْضِ أَوْ إتْمَامَ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا يُعِيدُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّمُ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!