المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (782)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (782)]
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ
( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ يَقْتَضِي مُبَاشَرَتَهُ لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُقَالُ نَحَرَ بُدْنَهُ إِذَا أَمَرَ مَنْ يَنْحَرُهَا إِلَّا أَنَّ الْأَظْهَرَ مِنْ اللَّفْظِ مُبَاشَرَةُ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا أَضَافَ إِلَيْهِ نَحَرَهُ الْمُبَاشَرَةَ وَلِذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَمْ يُبَاشِرْهُ بِاللَّفْظِ وَلَوْ أَرَادَ أَنَّ غَيْرَهُ نَحَرَ مَا أَضَافَهُ إِلَيْهِ لَجَمَعَ الْكُلَّ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ مُبَاشَرَةُ مَنْ أَهْدَى نَحَرَ هَدْيَهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّوَاضُعِ وَالْإِتْيَانِ بِتَمَامِ النُّسُكِ وَلِأَنَّهُ. مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَالِ وَبِالْبُدْنِ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ مَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ الِاسْتِنَابَةَ فِيهِ مَمْنُوعَةٌ كَالْحَجِّ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَنَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ يَصِحُّ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَبْيِينَ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ فَأَعْلَمَنَا بِفَضِيلَةِ الْمُبَاشَرَةِ بِمُبَاشَرَتِهِ وَأَعْلَمَنَا بِجَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ بِمَا وَلَّى مِنْ ذَلِكَ غَيْرَهُ.