المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (موطأ مالك) - [الحديث رقم: (841)]
(موطأ مالك) - [الحديث رقم: (841)]
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُرِيدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا لِلدَّاعِي وَأَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ فَإِنَّ الْفَضْلَ لِلدَّاعِي إنَّمَا هُوَ فِي كَثْرَةِ الثَّوَابِ وَكَثْرَةِ الْإِجَابَةِ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ أَفْضَلُ مَا دَعَا إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ أَوْرَدَ ذَلِكَ فِي تَفْضِيلِ الْأَذْكَارِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخُصَّ هَذَا الدُّعَاءَ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مَا دَعَا بِهِ هُوَ وَالنَّبِيُّونَ قَبْلَهُ يَعْنِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَدْعُونَ بِأَفْضَلِ الدُّعَاءِ وَيَهْدُونَ إِلَيْهِ فَإِذَا كَانَ أَفْضَلُ دُعَائِهِمْ فَهُوَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ.