موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

كتاب سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين

للشيخ يوسف النبهاني

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  


المسألة السابعة في استعمالهم صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام

المسألة السابعة في استعمالهم صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام

كان عبد الرحمن بن مهدي يستحب أن يقول صلى الله عليه وسلم ولا يقول عليه السلام لأن عليه السلام تحية الموتى رواه ابن بشكوال وغيره قاله في البديع

وقال أبو الطيب الغزي الشامي في مقدمة كتابه (ورد أهل الصفا في الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم) ما نصه

في صحيح البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك الحديث المراد بقولهم هذا السلام عليك قد عرفناه ونحوه مما تقدم ذكره هو ما علمهم في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته قاله البيهقي

قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وتفسير السلام بذلك هو الظاهر فهو إذا أراد العبد أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فقال اللهم صل على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته أو قال عند ذكره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ورحمة الله وبركاته كان ذلك حسنا موافقا جزيل الأجر والثواب وإن كان الشائع الذائع على الألسنة إنما هو تفويض السلام عليه إلى ربه كالصلاة كما يقال عند ذكره صلى الله عليه وسلم وكما يقال اللهم صل على سيدنا محمد وسلم انتهت عبارة أبي الطيب الغزي

وقال ابن حجر في مقدمة كتابه (الدر المنضود) نقل ابن عرفة عن ابن عبد السلام أنه يكفي أن يقال صلى الله عليه وسلم وعن غيره أنه أنكر ذلك وقال لابد أن يزيد تسليما وكأنه أخذ بظاهر وسلموا تسليما وليس أخذا صحيحا كما يظهر بأدنى تأمل انتهى

ثم قال في الفصل الثالث منه والاتيان خارج الصلاة بصيغة الطلب أفضل منه بصيغة الخبر لأنها الواردة عقب التشهد وأجيب عن اتيان المحدثين بها خبرا بأنه مما أمرنا به من تحديث الناس بما يعرفون إذ كتب الحديث يجتمع عند قراءتها أكثر العوام فخيف أن يفهموا من صيغة الطلب أن الصلاة عليه لم توجد من الله سبحانه فأتى بصيغة يتبادر إلى أفهامهم منها الحصول وهي مع ابعادهم من هذه الورطة متضمنة للطلب الذي أمرنا به انتهى

وقال قبل هذا بنحو صفحة واعلم أن مذهبنا أنه لا يتعين اللفظ الوارد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقيل يتعين



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!