موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: مسند الإمام أحمد

الحديث رقم: (4251)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى ‏ ‏عَهْدِ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ‏

الحديث رقم: (4252)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ ‏ ‏الْمُحْرِمُ ‏ ‏أَوْ قَالَ مَا يَتْرُكُ ‏ ‏الْمُحْرِمُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ‏ ‏الْبُرْنُسَ ‏ ‏وَلَا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ ‏ ‏مَسَّهُ ‏ ‏وَرْسٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏زَعْفَرَانٌ ‏

الحديث رقم: (4253)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏فِي ‏ ‏عَاشُورَاءَ ‏ ‏صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَكَانَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَى صَوْمِهِ ‏

الحديث رقم: (4254)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْبَيِّعَانِ ‏ ‏بِالْخِيَارِ ‏ ‏حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ ‏ ‏خِيَارٍ ‏ ‏قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ ‏

الحديث رقم: (4255)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏مَسْجِدَ قُبَاءَ ‏

الحديث رقم: (4256)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَدَقَةَ ‏ ‏رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ‏ ‏صَاعَ ‏ ‏تَمْرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعَ ‏ ‏شَعِيرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَعَدَلَ ‏ ‏النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ ‏ ‏صَاعِ ‏ ‏بُرٍّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏ ‏يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا ‏ ‏أَعْوَزَ ‏ ‏التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ ‏

الحديث رقم: (4257)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَبَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَيْنَ الْخَيْلِ فَأَرْسَلَ مَا ‏ ‏ضُمِّرَ ‏ ‏مِنْهَا مِنْ ‏ ‏الْحَفْيَاءِ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏الحَيْفَاءِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ‏ ‏وَأَرْسَلَ مَا لَمْ ‏ ‏يُضَمَّرْ ‏ ‏مِنْهَا مِنْ ‏ ‏ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ‏ ‏إِلَى مَسْجِدِ ‏ ‏بَنِي زُرَيْقٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَئِذٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ ‏ ‏طَفَّفَ ‏ ‏بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِدَ ‏ ‏بَنِي زُرَيْقٍ ‏

الحديث رقم: (4258)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ ‏ ‏غُمَّ ‏ ‏عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏فَكَانَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ ‏ ‏يَحُلْ ‏ ‏دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا ‏ ‏قَتَرٌ ‏ ‏أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ ‏ ‏حَالَ ‏ ‏دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ ‏ ‏قَتَرٌ ‏ ‏أَصْبَحَ صَائِمًا ‏

الحديث رقم: (4259)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنْ ‏ ‏الْخُيَلَاءِ ‏ ‏لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏فَأُنْبِئْتُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أُمَّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَتْ فَكَيْفَ بِنَا قَالَ شِبْرًا قَالَتْ إِذَنْ تَبْدُوَ أَقْدَامُنَا قَالَ ذِرَاعًا لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ ‏

الحديث رقم: (4260)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ ‏ ‏وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!