بيانات إضافية
قَوْله : ( فَلَمَّا كَانَ يَوْم الثَّالِث ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة , وَلِلْمُسْتَمْلِي "" الْيَوْم الثَّالِث "". قَوْله ( دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ) سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا قَرِيبًا. قَوْله : ( نُهِينَا ) رَوَاهُ أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ بِلَفْظِ "" أُمِرْنَا بِأَنْ لَا نُحِدّ عَلَى هَالِك فَوْق ثَلَاث "" الْحَدِيث أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق , وَلِلطَّبَرَانِيّ مِنْ طَرِيق قَتَادَة عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أُمّ عَطِيَّة قَالَتْ "" سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول "" فَذَكَرَهُ مَعْنَاهُ. قَوْله : ( أَنْ نُحِدّ ) بِضَمِّ أَوَّله مِنْ الرُّبَاعِيّ , وَلَمْ يَعْرِف الْأَصْمَعِيّ غَيْره , وَحَكَى غَيْره فَتْح أَوَّله وَضَمّ ثَانِيه مِنْ الثُّلَاثِيّ يُقَال حَدَّتْ الْمَرْأَة وَأَحَدَّتْ بِمَعْنًى. قَوْله : ( إِلَّا بِزَوْجٍ ) وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ "" إِلَّا لِزَوْجٍ "" بِاللَّامِ , وَوَقَعَ فِي الْعِدَد مِنْ طَرِيقه بِلَفْظِ "" إِلَّا عَلَى زَوْج "" وَالْكُلّ بِمَعْنَى السَّبَبِيَّة.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

