المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1499)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1499)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ
قَوْله : ( أَنْ يَرْمُلُوا ) بِضَمِّ الْمِيم وَهُوَ فِي مَوْضِع مَفْعُول يَأْمُرهُمْ تَقُول أَمَرْته كَذَا وَأَمَرْته بِكَذَا. وَ( الْأَشْوَاط ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة بَعْدهَا مُعْجَمَة جَمْع شَوْط بِفَتْحِ الشِّين وَهُوَ الْجَرْي مَرَّة إِلَى الْغَايَة , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الطَّوْفَة حَوْل الْكَعْبَة , وَ( الْإِبْقَاء ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالْقَاف الرِّفْق وَالشَّفَقَة , وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِل "" لَمْ يَمْنَعهُ "" وَيَجُوز النَّصْب. وَفِي الْحَدِيث جَوَاز تَسْمِيَة الطَّوْفَة شَوْطًا , وَنُقِلَ عَنْ مُجَاهِد وَالشَّافِعِيّ كَرَاهَته , وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز إِظْهَار الْقُوَّة بِالْعِدَّةِ وَالسِّلَاح وَنَحْو ذَلِكَ لِلْكُفَّارِ إِرْهَابًا لَهُمْ , وَلَا يُعَدّ ذَلِكَ مِنْ الرِّيَاء الْمَذْمُوم. وَفِيهِ جَوَاز الْمَعَارِيض بِالْفِعْلِ كَمَا يَجُوز بِالْقَوْلِ , وَرُبَّمَا كَانَتْ بِالْفِعْلِ أَوْلَى.



