تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 1518
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏سَأَلْنَا ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَطَافَ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ { ‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏إِسْوَةٌ ‏ ‏حَسَنَةٌ ‏} ‏قَالَ وَسَأَلْتُ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏

بيانات إضافية

قَالَ "" قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْف الْمَقَام رَكْعَتَيْنِ "" الْحَدِيث , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَاب الْعُمْرَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏ ‏قَوْله : ( وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ) ‏ ‏فِيهِ تَجَوُّز , لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَعْيًا لَا طَوَافًا إِذْ حَقِيقَة الطَّوَاف الشَّرْعِيَّة فِيهِ غَيْر مَوْجُودَة أَوْ هِيَ حَقِيقَة لُغَوِيَّة. ‏ ‏قَوْله : ( قَالَ وَسَأَلْت ) ‏ ‏الْقَائِل هُوَ عَمْرو بْن دِينَار الرَّاوِي عَنْ اِبْن عُمَر , وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ لِمَقْصُودِ التَّرْجَمَة وَهُوَ أَنَّ الْقِرَان بَيْنَ الْأَسَابِيع خِلَاف الْأَوْلَى مِنْ جِهَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلهُ , وَقَدْ قَالَ "" خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ "" وَهَذَا قَوْل أَكْثَر الشَّافِعِيَّة وَأَبِي يُوسُف , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد يُكْرَه , وَأَجَازَهُ الْجُمْهُور بِغَيْرِ كَرَاهَة. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ جَيِّد عَنْ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّهُ "" كَانَ يَقْرُن بَيْنَ الْأَسَابِيع إِذَا طَافَ بَعْدَ الصُّبْح وَالْعَصْر , فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْس أَوْ غَرَبَتْ صَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ "" وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة : إِنْ قُلْنَا إِنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف وَاجِبَتَانِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة وَالْمَالِكِيَّة فَلَا بُدّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ طَوَاف. وَقَالَ الرَّافِعِيّ : رَكْعَتَا الطَّوَاف وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا فَلَيْسَتَا بِشَرْطٍ فِي صِحَّة الطَّوَاف , لَكِنْ فِي تَعْلِيل بَعْض أَصْحَابنَا مَا يَقْتَضِي اِشْتِرَاطهمَا , وَإِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا هَلْ يَجُوز فِعْلهمَا عَنْ قُعُود مَعَ الْقُدْرَة ؟ فِيهِ وَجْهَانِ , أَصَحّهمَا لَا وَلَا يَسْقُط بِفِعْلِ فَرِيضَة كَالظُّهْرِ إِذَا قُلْنَا بِالْوُجُوبِ , وَالْأَصَحّ أَنَّهُمَا سُنَّة كَقَوْلِ الْجُمْهُور. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة