موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (173)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (173)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏أَرَأَيْتَ ‏ ‏إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏وَالزُّبَيْرَ ‏ ‏وَطَلْحَةَ ‏ ‏وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ‏ ‏فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ ‏


‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا سَعْد بْن حَفْص ) ‏ ‏كَذَا لِلْجَمِيعِ , إِلَّا الْقَابِسِيّ فَقَالَ "" سَعِيد "" وَكَذَا صَنَعَ فِي حَدِيثه الْآخَر الْآتِي فِي بَاب فَضْل النَّفَقَة فِي سَبِيل اللَّه مِنْ كِتَاب الْجِهَاد , نَبَّهَ عَلَيْهِمَا الْجَيَّانِيّ. ‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا شَيْبَان ) ‏ ‏هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن , عَنْ يَحْيَى هُوَ اِبْن أَبِي كَثِير , عَنْ أَبِي سَلَمَة أَيْ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف. وَفِي الْإِسْنَاد تَابِعِيَّانِ كَبِيرَانِ مَدَنِيَّانِ يَرْوِي أَحَدهمَا عَنْ الْآخَر وَصَحَابِيَّانِ كَذَلِكَ , وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير أَيْضًا تَابِعِيّ صَغِير , فَفِيهِ ثَلَاثَة مِنْ التَّابِعِينَ فِي نَسَق. ‏ ‏قَوْله : ( أَرَأَيْت ) ‏ ‏أَيْ : أَخْبِرْنِي. ‏ ‏قَوْله : ( إِذَا جَامَعَ ) ‏ ‏أَيْ الرَّجُل فَلَمْ يُمْنِ بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّة وَسُكُون الْمِيم. ‏ ‏قَوْله : ( كَمَا يَتَوَضَّأ لِلصَّلَاةِ ) ‏ ‏بَيَان لِأَنَّ الْمُرَاد الْوُضُوء الشَّرْعِيّ لَا اللُّغَوِيّ , وَسَيَأْتِي حُكْم هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي آخِر كِتَاب الْغُسْل , وَنُبَيِّن هُنَاكَ أَنَّهُ مَنْسُوخ , وَلَا يُقَال إِذَا كَانَ مَنْسُوخًا كَيْف يَصِحّ الِاسْتِدْلَال بِهِ لِأَنَّا نَقُول الْمَنْسُوخ مِنْهُ عَدَم وُجُوب الْغُسْل وَنَاسِخه الْأَمْر بِالْغُسْلِ , وَأَمَّا الْأَمْر بِالْوُضُوءِ فَهُوَ بَاقٍ لِأَنَّهُ مُنْدَرِج تَحْت الْغُسْل , وَالْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالْوُضُوءِ قَبْل أَنْ يَجِب الْغُسْل إِمَّا لِكَوْنِ الْجِمَاع مَظِنَّة خُرُوج الْمَذْي أَوْ لِمُلَامَسَةِ الْمَرْأَة , وَبِهَذَا تَظْهَر مُنَاسَبَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!