المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (180)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (180)]
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنْ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
عَمْرو الْمَذْكُور هُوَ اِبْن يَحْيَى بْن عُمَارَة شَيْخ مَالِك الْمُتَقَدِّم , وَعَمْرو بْن أَبِي حَسَن عَمّ أَبِيهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ , وَسَمَّاهُ هُنَاكَ جَدّه مَجَازًا , وَأَغْرَبَ الْكَرْمَانِيُّ - تَبَعًا لِصَاحِبِ الْكَمَال - فَقَالَ : عَمْرو بْن أَبِي حَسَن جَدّ عَمْرو بْن يَحْيَى مِنْ قِبَل أُمّه , وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ أُمّ عَمْرو بْن يَحْيَى لَيْسَتْ بِنْتًا لِعَمْرِو بْن أَبِي حَسَن فَلَمْ يَسْتَقِمْ مَا قَالَهُ بِالِاحْتِمَالِ. قَوْله : ( فَتَوَضَّأَ لَهُمْ ) أَيْ : لِأَجْلِهِمْ ( وُضُوء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ : مِثْل وُضُوء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ وُضُوءَهُ مُبَالَغَة. قَوْله : ( ثُمَّ أَدْخَلَ يَده فَغَسَلَ وَجْهه ) بَيَّنَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة تَجْدِيد الِاغْتِرَاف لِكُلِّ عُضْو , وَأَنَّهُ اِغْتَرَفَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ , وَكَذَا هُوَ فِي بَاقِي الرِّوَايَات , وَفِي مُسْلِم وَغَيْره , لَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن عَسَاكِر وَأَبِي الْوَقْت مِنْ طَرِيق سُلَيْمَان بْن بِلَال الْآتِيَة "" ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ "" بِالتَّثْنِيَةِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ وَلَا الْأَصِيلِيّ وَلَا فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَات خَارِج الصَّحِيح قَالَهُ النَّوَوِيّ , وَأَظُنّ أَنَّ الْإِنَاء كَانَ صَغِيرًا فَاغْتَرَفَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ ثُمَّ أَضَافَهَا إِلَى الْأُخْرَى كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيره فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس , وَإِلَّا فَالِاغْتِرَاف بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا أَسْهَل وَأَقْرَب تَنَاوُلًا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ. قَوْله : ( ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ) الْمُرَاد غَسَلَ كُلّ يَد مَرَّتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي طَرِيق مَالِك "" ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ "" وَلَيْسَ الْمُرَاد تَوْزِيع الْمَرَّتَيْنِ عَلَى الْيَدَيْنِ فَكَانَ يَكُون لِكُلِّ يَد مَرَّة وَاحِدَة.



