بيانات إضافية
قَوْله : ( لَا يَبِيعُ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِإِثْبَات الْيَاء فِي "" يَبِيعُ "" عَلَى أَنَّ "" لَا "" نَافِيَةٌ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَاهِيَةً وَأُشْبِعَتْ الْكَسْرَةُ كَقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ ) وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِلَفْظ "" لَا يَبِعْ "" بِصِيغَةِ النَّهْيِ. قَوْله : ( بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) كَذَا أَخْرَجَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِك , وَسَيَأْتِي فِي "" بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَان "" عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظ "" عَلَى بَيْع بَعْض "" وَظَاهِر التَّقْيِيدِ بِأَخِيهِ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو عُبَيْد بْن حَرْبَوَيْهِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ , وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَة مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظ "" لَا يَسُومُ الْمُسْلِم عَلَى سَوْم الْمُسْلِم "" وَقَالَ الْجُمْهُور : لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ : وَذِكْرُ الْأَخِ خَرَجَ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

