تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 2148
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ سَلَّامٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جِيءَ ‏ ‏بِالنُّعَيْمَانِ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏ابْنِ النُّعَيْمَانِ ‏ ‏شَارِبًا ‏ ‏فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ ) ‏ ‏بِالتَّصْغِيرِ. ‏ ‏قَوْله : ( أَوْ اِبْن النُّعْمَان ) ‏ ‏هُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة "" جِيءَ بِنُعْمَان أَوْ نُعَيْمَانَ "" فَشَكَّ هَلْ هُوَ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ التَّصْغِير , وَيَأْتِي مِثْلهَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ فِي كِتَاب الْحُدُود. وَفِي رِوَايَة لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ "" جِئْت بِالنُّعَيْمَانِ "" بِغَيْرِ شَكّ , وَيُسْتَفَاد مِنْهُ تَسْمِيَة الَّذِي أَحْضَرَ النُّعَيْمَانَ وَأَنَّهُ النُّعَيْمَانُ بِغَيْرِ شَكّ , وَقَدْ وَقَعَ عِنْد الزُّبَيْر اِبْن بَكَّارٍ فِي النَّسَب مِنْ طَرِيق أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم عَنْ أَبِيهِ قَالَ "" كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُل يُقَال لَهُ النُّعَيْمَانُ يُصِيب الشَّرَاب "" فَذَكَرَ الْحَدِيث نَحْوه , وَرَوَى اِبْن مَنْدَهْ مِنْ حَدِيث مَرْوَان بْن قَيْس السُّلَمِيِّ مِنْ صَحَابَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَكْرَان يُقَال لَهُ نُعَيْمَانُ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ "" الْحَدِيث , وَهُوَ النُّعَيْمَانُ بْن عَمْرو بْن رِفَاعَة بْن الْحَارِث بْن سَوَاد بْن مَالِك بْن غَنْم بْن مَالِك بْن النَّجَّار الْأَنْصَارِيّ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَكَانَ مَزَّاحًا. ‏ ‏قَوْله : ( شَارِبًا ) ‏ ‏سَيَأْتِي فِي الْحُدُود مِنْ وَجْه آخَر "" وَهُوَ سَكْرَان "" وَزَادَ فِيهِ "" فَشَقَّ عَلَيْهِ "" وَسَيَأْتِي بَقِيَّة الْكَلَام عَلَيْهِ هُنَاكَ. وَشَاهِد التَّرْجَمَة مِنْهُ قَوْله فِيهِ "" فَأَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْت أَنْ يَضْرِبُوهُ "" فَإِنَّ الْإِمَام لَمَّا لَمْ يَتَوَلَّ إِقَامَة الْحَدّ بِنَفْسِهِ وَوَلَّاهُ غَيْره كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ تَوْكِيله لَهُمْ فِي إِقَامَته , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ حَدّ الْخَمْر لَا يُسْتَأْنَى بِهِ الْإِفَاقَة كَحَدِّ الْحَامِل لِتَضَع الْحَمْل. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة