تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 2538
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَوْ ‏ ‏غَضَّ ‏ ‏النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) ‏ ‏هُوَ اِبْن عُيَيْنَة فَإِنَّ قُتَيْبَة لَمْ يَلْحَق الثَّوْرِيّ. ‏ ‏قَوْله : ( عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان "" حَدَّثَنَا هِشَام "" وَلَيْسَ لِعُرْوَةَ بْن الزُّبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. ‏ ‏قَوْله : ( لَوْ غَضَّ النَّاس ) ‏ ‏بِمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ نَقَصَ , وَ "" لَوْ "" لِلتَّمَنِّي فَلَا يَحْتَاج إِلَى جَوَاب , أَوْ شَرْطِيَّة وَالْجَوَاب مَحْذُوف , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي عُمَر فِي مُسْنَده عَنْ سُفْيَان بِلَفْظِ "" كَانَ أَحَبّ إِلَيَّ "" أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقه وَمِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن عَبْدَةَ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق الْعَبَّاس بْن الْوَلِيد عَنْ سُفْيَان بِلَفْظِ "" كَانَ أَحَبّ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‏ ‏قَوْله : ( إِلَى الرُّبُع ) ‏ ‏زَادَ الْحُمَيْدِيّ "" فِي الْوَصِيَّة "" وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَد عَنْ وَكِيع عَنْ هِشَام بِلَفْظِ "" وَدِدْت أَنَّ النَّاس غَضُّوا مِنْ الثُّلُث إِلَى الرُّبُع فِي الْوَصِيَّة "" الْحَدِيث , وَفِي رِوَايَة اِبْن نُمَيْر عَنْ هِشَام عِنْد مُسْلِم "" لَوْ أَنَّ النَّاس غَضُّوا مِنْ الثُّلُث إِلَى الرُّبُع "". ‏ ‏قَوْله : ( لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ) ‏ ‏هُوَ كَالتَّعْلِيلِ لِمَا اِخْتَارَهُ مِنْ النُّقْصَان عَنْ الثُّلُث , وَكَأَنَّ اِبْن عَبَّاس أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ وَصْفه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُث بِالْكَثْرَةِ , وَقَدْ قَدَّمْنَا الِاخْتِلَاف فِي تَوْجِيه ذَلِكَ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله , وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ كَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَالْمَعْرُوف فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ اِسْتِحْبَاب النَّقْص عَنْ الثُّلُث , وَفِي شَرْح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ : إِنْ كَانَ الْوَرَثَة فُقَرَاء اُسْتُحِبَّ أَنْ يَنْقُص مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاء فَلَا. ‏ ‏قَوْله : ( وَالثُّلُث كَثِير ) ‏ ‏فِي رِوَايَة مُسْلِم "" كَثِير أَوْ كَبِير "" بِالشَّكِّ هَلْ هِيَ بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ بِالْمُثَلَّثَةِ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة