بيانات إضافية
قَوْله : ( أَوْ أَسْوَاقنَا ) هُوَ تَنْوِيعٌ مِنْ الشَّارِعِ وَلَيْسَ شَكًّا مِنْ الرَّاوِي , وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ "" بِنَبْلٍ "" لِلْمُصَاحَبَةِ. قَوْله : ( عَلَى نِصَالِهَا ) ضُمِّنَ الْأَخْذُ مَعْنَى الِاسْتِعْلَاء لِلْمُبَالَغَةِ , أَوْ "" عَلَى "" بِمَعْنَى الْبَاء كَمَا تَقَدَّمَ فِي طَرِيقِ حَمَّاد عَنْ عَمْرو , وَسَيَأْتِي مِنْ طَرِيق ثَابِت عَنْ أَبِي بُرْدَة. قَوْله : ( لَا يَعْقِرْ ) أَيْ لَا يَجْرَحْ , وَهُوَ مَجْزُومٌ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ جَوَاب الْأَمْر , وَيَجُوزُ الرَّفْعُ. قَوْله : ( بِكَفِّهِ ) مُتَعَلِّق بُقُوله "" فَلْيَأْخُذْ "" وَكَذَا رِوَايَة الْأَصِيلِيِّ "" لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا بِكَفِّهِ "" لَيْسَ قَوْله بِكَفِّهِ مُتَعَلِّقًا بِيَعْقِرْ , , وَالتَّقْدِيرُ : فَلْيَأْخُذْ بِكَفِّهِ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا. وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَة أَبِي أُسَامَة فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ "" لَفْظُ مُسْلِم , , وَلَهُ مِنْ طَرِيق ثَابِت عَنْ أَبِي بُرْدَة "" فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا , ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا "".
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

