تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 481
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا ‏ ‏لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ ‏ ‏فَأَنْسَلُّ ‏ ‏انْسِلَالًا ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله : ( فَتَكُونُ لِي الْحَاجَة وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ ) ‏ ‏, كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْوَاو , وَهِيَ حَالِيَّة. وَلِلكُشْمِيهَنِيّ فَأَكْرَهُ بِالْفَاء. ‏ ‏قَوْله : ( وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ) ‏ ‏هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ , يَعْنِي أَنَّ عَلِيّ بْن مُسْهِر رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى عَائِشَة عَنْ مُسْلِم - وَهُوَ أَبُو الضُّحَى - عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْودِ عَنْهَا بِالْمَعْنَى , وَقَدْ تَقَدَّمُ لَفْظُهُ فِي "" بَاب الصَّلَاة عَلَى السَّرِيرِ "" وَأَمَّا ظَنُّ الْكَرْمَانِيّ أَنَّ مُسْلِمًا هَذَا هُوَ الْبَطِينُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ظَنِّهِ ذَلِكَ , قَالَ اِبْن الْمُنِير : التَّرْجَمَةُ لَا تُطَابِقُ حَدِيثَ عَائِشَة , لَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالْأَوْلَى , لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَقْبِلَتَهُ , فَلَعَلَّهَا كَانَتْ مُنْحَرِفَة أَوْ مُسْتَدْبِرَة. وَقَالَ اِبْن رَشِيد قَصَدَ الْبُخَارِيّ أَنَّ شُغْلَ الْمُصَلِّي بِالْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ فِي قِبْلَتِهِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ أَشَدُّ مِنْ شُغْلِهِ بِالرَّجُلِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تَضُرَّ صَلَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ بِهَا , فَكَذَلِكَ لَا تَضُرُّ صَلَاة مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا , وَالرَّجُل مِنْ بَاب الْأَوْلَى. وَاقْتَنَعَ الْكَرْمَانِيّ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَاحِد فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ , وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة