بيانات إضافية
حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي النَّهْي عَنْ كَسْب الْإِمَاء , قَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة فِي آخِر الْبُيُوع. قَالَ اِبْن بَطَّالٍ : قَالَ الْجُمْهُور مَنْ عَقَدَ عَلَى مَحْرَم وَهُوَ عَالِم بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيم الْعَقْد , فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَة يُدْرَأ بِهَا الْحَدّ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة الْعَقْد شُبْهَة. وَاحْتَجَّ لَهُ بِمَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَة لَهُ فِيهَا شَرِكَة فَإِنَّهَا مُحَرَّمَة عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا حَدّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ. وَأُجِيب بِأَنَّ حِصَّته مِنْ الْمِلْك اِقْتَضَتْ حُصُول الشُّبْهَة , بِخِلَافِ الْمَحْرَم لَهُ فَلَا مِلْك لَهُ فِيهَا أَصْلًا فَافْتَرَقَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ اِبْن الْقَاسِم مِنْ الْمَالِكِيَّة : يَجِب الْحَدّ فِي وَطْء الْحُرَّة وَلَا يَجِب فِي الْمَمْلُوكَة وَاللَّهُ أَعْلَم.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

