تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 5089
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏دَخَلْتُ مَعَ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ ‏ ‏فَرَأَى غِلْمَانًا ‏ ‏أَوْ فِتْيَانًا ‏ ‏نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَنَسٌ ‏ ‏نَهَى النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏تُصْبَرَ ‏ ‏الْبَهَائِمُ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله ( عَنْ هِشَام بْن زَيْد ) ‏ ‏يَعْنِي اِبْن أَنَس بْن مَالِك. ‏ ‏قَوْله ( دَخَلْت مَعَ أَنَس عَلَى الْحَكَم بْن أَيُّوب ) ‏ ‏يَعْنِي اِبْن أَبِي عُقَيْل الثَّقَفِيّ اِبْن عَمّ الْحَجَّاج بْن يُوسُف وَنَائِبه عَلَى الْبَصْرَة وَزَوْج أُخْته زَيْنَب بِنْت يُوسُف , وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِيهِ جَرِير يَمْدَحهُ : حَتَّى أَنَخْنَاهَا عَلَى بَاب الْحَكَم خَلِيفَة الْحَجَّاج غَيْر الْمُتَّهَم وَقَعَ ذِكْره فِي عِدَّة أَحَادِيث , وَكَانَ يُضَاهِي فِي الْجَوْر اِبْن عَمّه , وَلِيَزِيدَ الضَّبِّيّ مَعَهُ قِصَّة طَوِيلَة تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَوْرَدَهَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ فِي مُسْنَد أَنَس لَهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ بِلَفْظِ خَرَجْت مَعَ أَنَس بْن مَالِك مِنْ دَار الْحَكَم بْن أَيُّوب أَمِير الْبَصْرَة. ‏ ‏قَوْله ( فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا ) ‏ ‏شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَلَمْ أَقِف عَلَى أَسْمَائِهِمْ , وَظَاهِر السِّيَاق أَنَّهُمْ مِنْ أَتْبَاع الْحَكَم بْن أَيُّوب الْمَذْكُور. ‏ ‏قَوْله ( أَنْ تُصْبَر ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّله أَيْ تُحْبَس لِتُرْمَى حَتَّى تَمُوت , وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ "" سَمِعْت أَنَس بْن مَالِك يَقُول : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْر الرُّوح "" وَأَصْل الصَّبْر الْحَبْس , وَأَخْرَجَ الْعُقَيْلِيّ فِي "" الضُّعَفَاء "" مِنْ طَرِيق الْحَسَن عَنْ سَمُرَة قَالَ "" نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَر الْبَهِيمَة , وَأَنْ يُؤْكَل لَحْمهَا إِذَا صُبِرَتْ "" قَالَ الْعُقَيْلِيّ : جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ صَبْر الْبَهِيمَة أَحَادِيث جِيَاد , وَأَمَّا النَّهْي عَنْ أَكْلهَا فَلَا يُعْرَف إِلَّا فِي هَذَا. قُلْت : إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ بِذَلِكَ بِغَيْرِ تَذْكِيَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَقْتُول بِالْبُنْدُقَةِ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة